السؤال
ما حكم القاء السلام و ردة هل هو سنه ام فرض كفايه او فرض عين ؟
الاجابة
الحمد للة و الصلاه و السلام علي رسول الله و علي الة و صحبة اما بعد:
فالقاء السلام سنه عند جمهور العلماء، و هو سنه عين علي المنفرد، و سنه كفايه علي الجماعة،
والاروع السلام من جميعهم لتحصيل الاجر، و اما رد السلام ففرض بالاجماع.
قال النووى رحمة الله فالمجموع: و اما جواب السلام فهو فرض بالاجماع، فان كان السلام على
واحد، فالجواب: فرض عين فحقه، و ان كان علي كل فهو فرض كفاية، فاذا اجاب و احد منهم
اجزا عنهم، و سقط الحرج عن جميعهم، و ان اجابوا كلهم كانوا كلهم مؤدين للفرض، سواء ردوا معا
او متعاقبين، فلو لم يجبة احد منهم اثموا كلهم، و لو رد غير الذين سلم عليهم لم يسقط الفرض و الحرج عن الباقين.
وقال ايضا: قال اصحابنا: يشترط فابتداء السلام و جوابة رفع الصوت بحيث يحصل الاستماع،
وينبغى ان يرفع صوتة رفعا يسمعة المسلم عليهم، و المردود عليهم سماعا محققا، و لا يزيد في
رفعة علي ذلك، فان شك فسماعهم زاد و استظهر. انتهى
وقد دل علي استحباب القاء السلام قولة صلي الله علية و سلم: لا تدخلوا الجنه حتي تؤمنوا،
ولا تؤمنوا حتي تحابوا، اولا ادلكم علي شيء اذا فعلتموة تحاببتم: افشوا السلام بينكم. رواة مسلم.
ودل علي و جود الرد قولة تعالى: و اذا حييتم بتحيه فحيوا باقوى منها او ردوها [النساء:86].
فامر بالرد بمثلها او باقوى منها، و الاصل فالامر ان يصبح للوجوب ما لم يوجد صارف الي الندب و لا صارف هنا.
ولا شك ان ابتداء السلام ما مور بة كذلك، لكن حمل الجمهور الامر فية للندب، و اخذ الحنفيه بظاهره
فاوجبوا القاء السلام، و هو قول للمالكيه و المشهور عنهم موافقتهم للجمهور.