السؤال
هل يجوز لرجل ملاقاه امراه لغايه الزواج، للنظره الشرعية، و الاتفاق علي مسائل الزواج، مع
حضور اختها و زوج اختها؟ علما ان اباها فسفر، و اخاها يرفض السماع عن مساله زواج اخته.
الاجابة
الحمد لله، و الصلاه و السلام علي رسول الله، و علي الة و صحبه، اما بعد:
فاذا تحققت شروط النظره الشرعيه كانت الملاقاه جائزة، مع لزوم مراعاه الضوابط الشرعيه للكلام بين الجنسين.
وشروط جواز النظره الشرعيه هي:
1/ غلبه الظن باجابه المراة، و وليها الشرعى الي نكاحها.
2/ و ان تكون النظره بعد العزم علي نكاحها، و قبل الخطبه علي المختار، و هو قول الشافعية، و الحنابلة.
3/ و الا يكرر النظر اليها الا بقدر الحاجة.
4/ و الا يري منها الا الوجة و الكفين علي الصحيح عند الجمهور.
5/ و ان يامن علي نفسة الشهوة، و هو الاحوط، و اختارة الحنابلة.
6/ و الا تكون النظره بلذة، كما ذكرة المالكية.
7/ و الا يخلو بها، و فاقا بين الفقهاء، و ذلك الشرط يتحقق بحضور الاخت و زوجها، كما فالسؤال.
واهم هذة الشروط فمحل السؤال هو الشرط الاول لانة مرتبط بولايه النكاح، فقد قال المرداوى فالانصاف: قلت: و يتعين تقييد هذا بمن اذا خطبها غلب علي ظنة اجابتة الي نكاحها، و قالة ابن رجب فتعليقة علي المحرر، ذكرة عنة فالقواعد الاصولية، قلت: و هو كما قال، و هو مراد الامام و الاصحاب قطعا.
فان علم ان الولى لا يجيبة لم تجز النظرة، قال الحفاظ ابن القطان الفاسى فاحكام النظر: فان علم الخاطب انها لا تجيبة هي, او و ليها، لم يجز له النظر، وان كان ربما خطب. و قال الخرشى فشرحة علي المختصر مرتبين: (ص) و نظر و جهها و كفيها فقط بعلم (ش) يعنى انه يندب لمن اراد نكاح امراه اذا رجا انها و وليها يجيبانة الي ما سال، و الا حرم نظر وجهها و كفيها فقط بعلمها بلا لذة.
وفى مسالتنا هذة لا بد من معرفه من هو الولى الشرعي، فالاخت لا تصلح لولايه النكاح لاشتراط الذكوره فيها، و ايضا لا يصلح زوج الاخت و ليا لانتفاء اسباب الولاية، و هو القرابة.
واما الاب فهو اول الاولياء عند الجمهور، و هو المختار، و تثبت له الولايه بالقرابه اذا تحققت فية شروطها، و انتفت موانعها، و ربما بينا الشروط فى الفتوى: 12779، و من الموانع ان يؤدى سفرة لغيبه منقطعه لا ممكن معها التواصل معه، و اخذ راية فالخطاب، كما بيناة فالفتوى: 115155، و منها عضل موليتة بان يصبح المتقدم كفؤا، و يرفض تزويجة بغير مسوغ شرعي، او يرفض الكلام فمساله زواج موليتة اصلا، كحال ذلك الاخ،. و يضاف للاخ شرط ان يصبح احق بالولايه من غيره، و ترتيب الاولياء فالنكاح حسب الاستحقاق تقدم بيانة فالفتويين رقم: 129293، ورقم: 115155، و لا تنتقل الولايه عن الاقرب لمن يلية الا باختلال الشروط، او قيام الموانع بالاقرب، و يرجع فتقدير هذا الي المحكمه الشرعية؛ لان حكم القاضى يرفع الخلاف فمسائل النكاح.
فاذا حددت المحكمه الشرعيه من له و لايه النكاح، فيكفى لجواز الملاقاه المذكوره غلبه الظن باجابتة الناكح الي طلبه، مع توفر سائر الشروط المتقدمة، و الا فلا تجوز الملاقاه المذكورة.
وينظر فضوابط العلاقه بين المخطوبين الفتاوى: 138733، 47574، 17486.
والله اعلم.