الطلاق لغه تعود كلمه الطلاق الي الفعل الثلاثى طلق بالفتح بما معناة الترك و المفارقه فنقول مثلا طلق الرجل بلادة اي
تركها و فارقها فالطلاق تعنى التخليه .
ونقول طلق الرجل امراتة : اي انه حل عنها القيد ” رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح” .
وقد ذكر الطلاق فالقران الكريم و السنه النبويه بمواضع عده تبين مشروعيتة .
وطلاق نوعيات نذكرها لكم
انواع الطلاق:
قسم الطلاق الي عده اقسام تعود الي جوانب مختلفه من حيث موافتها للسنه و البدعه او من جانب الرجعه و عدمها و من ناحيه الطلاق اكان منجزا او ملعقا بالاضافه الي صيغه الطلاق اكان طلاقا صريحا او كنايه .
حديثنا فهذا الموضوع حول النوع الثاني الذي يتمحور حول الرجعه و عدمها حيث يقسم الطلاق فهذة الحاله الي نوعين طلاق رجعى و طلاق بائن .
فالطلاق الرجعى : هو الطلاق الذي يوقعة الزوج علي زوجتة للمره الاولي او الثانيه بعد الدخول حقيقه حيث يصبح له حق ارجاع الزوجه فحال كانت لا تزال فعدتها .
الطلاق البائن : و يقسم ذلك الطلاق الي نوعين
الطلاق البائن بينونه صغري : هو الطلاق الذي نتيجتة انهاء العلاقه الزوجية فليس من حق الزوج ارجاع زوجتة الية ” ردها لعصمتة ” الا بعقد و مهر جديدين كما يشترط رضا الزوجه و اذنها .
الحالات التي يعرف فيها الطلاق علي انه طلاق بائن بينونه صغري :
1. اذا و قع الطلاق قبل الدخول : فالمراه التي تطلق قبل الدخول لا عده لها فهذة الحاله و الرجعه تكون فالعده و لذلك يصبح طلاقا بائنا .
2. و قوع الطلقه الاولي او الثانيه مع انقضاء العده : فاذا طلق الرجل زوجتة و ارجعها و هى فالعده كان طلاقا رجعيا فاذ ما انقضت العده و لم يرجعها الي عصمتة يكون الطلاق بائنا ، و ذلك ينطبق علي الطلقه الاولي و الثانية
3. الطلاق علي ما ل : فاذا ما افتدت الزوجه نفسها بدفعها المال الي الزوج ، تصبح بائنه منة بينونه صغري .
4. اذ حصل التفريق بامر من القاضى و بطلب الزوجه لسبب كالغيبه و العيب كان الطلاق بائنا بينونه صغري .
الطلاق البائن بينونه كبري : هو الطلاق الذي يصبح مكملا لثلاث فهو طلاق الرجل لامراتة للمره الثالثه و بذلك يتم الفصل بين المراه و الزوجه فصلا نهائيا فلا تحل له الا اذ تزوجت المراه من غيرة زواجا صحيحا بعدها طلقت منة فيحل له الزواج منها .
الحالات التي يعرف فيها الطلاق علي انه بائن بينونه كبري :
1. هو الطلاق الذي يصبح مكملا لثلاث .
2. طلاق الزوج لزوجتة ثلاثا دفعه و احده : كقول الزوج لزوجتة : انت طالق و يكررها ثلاث او ان يقول لها : انت طالق ثلاثا .
اختلفت الاراء فطلاق الثلاث بلفظ و احد و ربما نصف قانون الاحوال الشخصيه الاردنى ضمن الماده 92 علي الاتي : ( الطلاق المقترن بالعدد لفظا او اشاره ، و الطلاق المكرر فمجلس و احد لا يقع بهما الا طلقه و احده ).