النظرة الشرعية , النظرة الاولي مبتتحسبش



السؤال

هل يجوز لرجل ملاقاه امراه لغايه الزواج، للنظره الشرعية، و الاتفاق علي مسائل الزواج، مع

 

حضور اختها و زوج اختها؟ علما ان اباها فسفر، و اخاها يرفض السماع عن مساله زواج اخته.

الاجابة

الحمد لله، و الصلاه و السلام علي رسول الله، و علي الة و صحبه، اما بعد:

 

فاذا تحققت شروط النظره الشرعيه كانت الملاقاه جائزة، مع لزوم مراعاه الضوابط الشرعيه للكلام بين الجنسين.‏

 

وشروط جواز النظره الشرعيه هي:

 

1/ غلبه الظن باجابه المراة، و وليها الشرعى الي نكاحها.

 

2/ و ان تكون النظره ‏بعد العزم علي نكاحها، و قبل الخطبه علي المختار، و هو قول الشافعية، و الحنابلة.

 

3/ و الا يكرر النظر اليها الا بقدر الحاجة. ‏

 

4/ و الا يري منها الا الوجة و الكفين علي الصحيح عند الجمهور.

 

5/ و ان يامن علي نفسة الشهوة، و هو الاحوط، و اختارة ‏الحنابلة.

 

6/ و الا تكون النظره بلذة، كما ذكرة المالكية.

 

7/ و الا يخلو بها، و فاقا بين الفقهاء، و ذلك الشرط يتحقق بحضور ‏الاخت و زوجها، كما فالسؤال.‏

واهم هذة الشروط فمحل السؤال هو الشرط الاول لانة مرتبط بولايه النكاح، فقد قال المرداوى فالانصاف: ‏قلت: و يتعين تقييد هذا بمن اذا خطبها غلب علي ظنة اجابتة الي نكاحها، و قالة ابن رجب فتعليقة علي ‏المحرر، ذكرة ‏عنة فالقواعد الاصولية، قلت: و هو كما قال، و هو مراد الامام و الاصحاب قطعا.

فان علم ان الولى لا يجيبة لم تجز ‏النظرة، قال الحفاظ ابن القطان الفاسى فاحكام النظر: فان علم الخاطب انها لا تجيبة هي, او و ليها، لم يجز له النظر، ‏وان ‏كان ربما خطب. و قال الخرشى فشرحة علي المختصر مرتبين: ‏(ص) و نظر و جهها و كفيها فقط بعلم (ش) ‏يعنى انه ‏يندب لمن اراد نكاح امراه اذا رجا انها و وليها يجيبانة ‏الي ما سال، و الا حرم نظر ‏وجهها و كفيها فقط بعلمها بلا لذة.

وفى مسالتنا هذة لا بد من معرفه من هو الولى الشرعي، فالاخت لا تصلح لولايه النكاح لاشتراط الذكوره ‏فيها، و ايضا لا يصلح زوج الاخت و ليا لانتفاء اسباب الولاية، و هو القرابة.

واما الاب فهو اول الاولياء عند الجمهور، و هو ‏المختار، و تثبت له ‏الولايه بالقرابه اذا تحققت فية شروطها، و انتفت موانعها، و ربما بينا الشروط ‏فى الفتوى: ‏12779‏، و من ‏الموانع ان يؤدى سفرة لغيبه منقطعه لا ممكن معها التواصل معه، و اخذ راية فالخطاب‏، كما بيناة فالفتوى: ‏115155‏، و منها عضل موليتة بان يصبح المتقدم كفؤا، و يرفض تزويجة بغير مسوغ شرعي، او يرفض الكلام فمساله ‏زواج موليتة ‏اصلا، كحال ذلك الاخ،. و يضاف للاخ شرط ان يصبح احق بالولايه من غيره، و ترتيب الاولياء فالنكاح حسب الاستحقاق ‏تقدم بيانة فالفتويين رقم: 129293، ‏ورقم: 115155‏، و لا تنتقل الولايه عن الاقرب لمن يلية الا باختلال الشروط، او ‏قيام الموانع بالاقرب، و يرجع فتقدير هذا الي المحكمه الشرعية؛ لان حكم القاضى يرفع الخلاف فمسائل النكاح.

فاذا حددت المحكمه الشرعيه من له و لايه النكاح، فيكفى لجواز الملاقاه المذكوره غلبه الظن باجابتة الناكح الي طلبه، ‏مع توفر سائر الشروط المتقدمة، و الا فلا تجوز الملاقاه المذكورة.‏

وينظر فضوابط العلاقه بين المخطوبين الفتاوى: 138733، 47574، ‏‏17486.‏

والله اعلم.

النظره الشرعية

النظره الاولى مبتتحسبش

النظر الشرعي


النظرة الشرعية , النظرة الاولي مبتتحسبش