نظام الاجازات في القطاع الخاص , ايام الاجازة الخاصة للعاملين في الشغل الخاص



الاجازات التي يستحقها العاملون بالقطاع الخاص

حق العامل فالاجازه حق قانونى مقرر قانون العمل و ثابت باحكام المحكمه الدستوريه العليا لا يجوز النزول عليه.

الاجازات المستحقه للعامل :


اولا: الاجازه الاعتيادية.


1- لمدة الاجازه : ا – تكون لمدة الاجازه السنويه 21 يوما باجر كامل بشرط ان يمضى العامل فالخدمه سنه كاملة.


ب – تكون المده ثلاثين يوما متي امضي العامل فالخدمه عشر سنوات سواء كانت لدي صاحب عمل او اكثر.


ج- كما تكون الاجازه مدة ثلاثين يوما فالسنه لمن تجاوز سن الخمسين.


د – لا يدخل فحساب الاجازه ايام عطلات الاعياد و المناسبات الرسميه و الراحه الاسبوعية. ة – اذا قلت لمدة خدمه العامل عن سنه استحق اجازه بنسبه المده التي قضاها فالعمل بشرط ان يصبح ربما امضي سته اشهر فخدمه صاحب العمل . ز – تزاد لمدة الاجازه السنويه سبعه ايام للعمال الذين يعملون فالاعمال الصعبه او الخطره او المضره بالصحه او فالمناطق النائيه و التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد اخذ راي الجهات المعنية. و مع مراعاه حكم الفقره الثانيه من الماده (48) من ذلك القانون لا يجوز للعامل النزول عن اجازتة و فجميع الاحوال يجب ان يحصل العامل علي اجازه سنويه مدتها خمسه عشر يوما، منها سته ايام متصله علي الاقل و يلتزم صاحب العمل بتسويه رصيد الاجازات او الاجر المقابل له جميع ثلاث سنوات فاذا انتهت علاقه العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازتة السنويه استحق الاجر المقابل لهذا الرصيد.


ولكن طيقا للماده 50 لصاحب العمل ان يحرم العامل من اجرة عن لمدة الاجازة، او يسترد ما اداة من اجر عنها، اذا ثبت اشتغالة خلالها لدي صاحب عمل اخر، و هذا دون ااثناء بالجزاء التاديبى .

2- تحديد موعد الاجازه الاعتيادية:


ا- طبقا لنص الماده 48 يحدد صاحب العمل مواعيد الاجازه السنويه حسب مقتضيات العمل و ظروفه، و لا يجوز قطعها الا لاسباب قويه تقتضيها مصلحه العمل. ب – يلتزم العامل بالقيام بالاجازه فالتاريخ و للمده التي حددها صاحب العمل و اذا رفض العامل كتابه القيام بالاجازه سقط حقة فاقتضاء مقابلها. و لا يجوز تجزئه الاجازه او ضمها او تاجيلها بالنسبه للاطفال. ج- طبقا لنص الماده 49 للعامل الحق فتحديد موعد اجازتة السنويه اذا كان متقدما لاداء الامتحان فاحدي مراحل التعليم بشرط ان يخطر صاحب العمل قبل قيامة بالاجازه بخمسه عشر يوما علي الاقل.

ثانيا: الاجازه العارضة: 1- طبقا لنص الماده 51 للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض مدة لا تتجاوز سته ايام اثناء السنه و بحد اقصي يومان فالمره الواحده و تحسب الاجازه العارضه من الاجازه السنويه المقرره للعامل.


ثالثا: الاجازات الرسمية: 1- طبقا لنص الماده 52 للعامل الحق فاجازه باجر كامل فالاعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد اقصي ثلاثه عشر يوما فالسنة.


2- لصاحب العمل تشغيل العامل فهذة الايام اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط ان يصرف للعامل فهذة الحاله بالاضافه الي اجرة عن ذلك اليوم مثلى ذلك الاجر. 3- اصبحت الاجازه الرسميه 15 يوم و هو عيد الميلاد 7ينايربقرار و مرسوم جمهورى عام 2004 و عيد الشرطه بقرار و مرسوم جمهورى بعام 2006 و ربما تعمد اصحاب الاموال المغالطه فهذا اليوم الي ان تم تقديم شكاوي لوزاره القوي العامله و التدريب صدر عنها قرار و زارى بعام 2023 و بداء العمل من ذلك التاريخ اعتبار عيد الشرطه عيد رسمى للدوله و مضافا الى تلك الايام بالنسبه للمسيحيين الارثوذكس باحكام النقض 6 ايام خاصه بالاقباط الارثوذكس (طعن رقم 96/32ق جلسه 16/3/66س17ص595) و ربما خفضت الي 5 بعد دخول 7 يناير ضمن الاعياد القوميه و اعمالا لاحكام الماده 52/2 من قانون العمل رقم 12/2003

رابعا: اجازه الحج: 1- للعامل الحق فاجازه باجر كامل مدة شهر لاداء فريضه الحج او زياره بيت =المقدس، و تكون هذة الاجازه مره و احده طوال لمدة خدمته، بشرط مضى خمس سنوات متصله فخدمه صاحب العمل. (الماده 54)

خامسا: الاجازه المرضية.


1- للعامل الذي يثبت مرضة الحق فاجازه مرضيه تحددها الجهه الطبيه المختصة، و يستحق العامل خلالها تعويضا عن الاجر و فقا لما يحددة قانون التامين الاجتماعي. 2- للعامل الذي يثبت مرضة فالمنشات الصناعيه التي تسري فشانها احكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 12 لسنه 1958 فشان تنظيم الصناعه و تشجيعها الحق فاجازه مرضيه جميع ثلاث سنوات تقضي فالخدمه علي اساس شهر باجر كامل بعدها ثمانيه اشهر باجر يعادل 75% من اجرة بعدها ثلاثه اشهر دون اجر و هذا اذا قررت الجهه الطبيه المختصه احتمال شفائة . 3- للعامل ان يستفيد من متجمد اجازتة السنويه الي جانب ما يستحقة من اجازه مرضية، كما له ان يطلب تحويل الاجازه المرضيه الي اجازه سنويه اذا كان له رصيد يسمح بذلك.

سادسا: الاجازه الدراسية.


تحدد اتفاقات العمل الجماعيه او لوائح العمل بالمنشاه الشروط و الاوضاع الخاصه بالاجازات الدراسيه مدفوعه الاجر التي تمنح للعمال .

سابعا: تنظيم الراحات مدفوعه الاجر. 1- يجب ان يحصل جميع عامل علي راحه اسبوعيه لا تقل عن اربع و عشرين ساعه كامله بعد سته ايام عمل متصله علي الاكثر، و فجميع الاحوال تكون الراحه الاسبوعيه مدفوعه الاجر . 2- يجوز فالاماكن البعيده عن العمران و فالاعمال التي تتطلب طبيعه العمل او ظروف التشغيل بها استمرار العمل، تجميع الراحات الاسبوعيه المستحقه للعامل عن لمدة لا تتجاوز ثمانيه اسابيع.


3- تحدد لائحه تنظيم العمل و الجزاءات قواعد الحصول علي الراحات الاسبوعيه المجمعه ، و تضع المنشات التي يقل عدد عمالها عن عشره قواعد تنظيم الراحات الاسبوعيه المجمعه فيها و فقا للقرارات التي تصدرها المنشاة. 4- يراعي فحساب لمدة الراحات الاسبوعيه المجمعه ان تبدا من ساعه و صول العمال الي اقرب موقع بة مواصلات و تنتهى ساعه العوده اليه. 5- يجوز لصاحب العمل عدم التقييد بالاحكام السابقه اذا كان التشغيل بقصد مواجهه ضرورات عمل غير عاديه او ظروف استثنائيه و يشترط فهذة الحالات ابلاغ الجهه الاداريه المختصه بمبررات التشغيل الاضافى و المده اللازمه لاتمام العمل و الحصول علي موافقه كتابيه منها. 6- فالحاله السابقه يستحق العامل بالاضافه الى اجرة الاصلى اجرا عن ساعات التشغيل الاضافيه حسبما يتم الاتفاق علية فعقد العمل الفردى او الجماعى بحيث لا يقل عن الاجر الذي يستحقة العامل مضافا الية 35% عن ساعات العمل النهاريه و 70% عن ساعات العمل الليليه .


7- اذا و قع التشغيل فيوم الراحه استحق العامل بالاضافه الى اجرة عن ذلك اليوم مثلى الاجر، ما لم يمنحة صاحب العمل يوما احدث عوضا عنة اثناء الاسبوع الاتي .

ثامنا: الاستثناء الواقع علي عاتق العامل لبعض الفئات و هم :


1-الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل .


2- العمال المشتغلين بالاعمال التجهيزيه و التكميليه التي يتعين انجازها قبل او بعد انتهاء العمل


3- العمال المخصصين للحراسه و النظافه .


وتحدد الاعمال المشار اليها فالبندين ( 2, 3) الحد الاقصي لساعات العمل الفعليه و الاضافيه بها بقرار من الوزير المختص و يستحق العمال الوارده ذكرهم فهذين البندين اجرا اضافيه طبقا لنص الماده (85) من ذلك القانون


نظام الاجازات في القطاع الخاص , ايام الاجازة الخاصة للعاملين في الشغل الخاص