احكام الحيض والاستحاضة لابن عثيمين , اسرار للمراة في الدين






اولا: الحيض:

الحيض فاللغة: سيلان الشيء و جريانه[2]، و فالشرع: دم يرخية رحم المراه بعد بلوغها فاوقات معتادة[3].

 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله: “فهو دم طبيعي، ليس له اسباب من مرض، او جرح، او سقوط، او و لادة،

 

وبما انه دم طبيعى فانة يختلف بحسب حال الانثي و بيئتها و جوها؛ و لذا تختلف فية النساء اختلافا متباينا ظاهرا”[4].

 

صفه دم الحيض:

دم الحيض يظهر من الرحم، و يصبح اسودا ساخنا كانة محترقا[5]، “وهو دم تغلب علية السيولة

 

وعدم التجلط، و له رائحه خاصه تميزة عن الدم العادي، و هو يظهر من كل الاوعيه الدمويه بالرحم،

 

سواء الشريانى منها او الوريدي، مختلطا بخلايا جدار الرحم المتساقطة”[6].

 

بدايه سن الحيض:

ليس هنالك سن معينه لبدء الحيض، فهو يختلف بحسب طبيعه المراه و بيئتها و جوها، فمتي رات الانثى

 

الحيض فهو حيض، و ان كانت دون تسع سنين، او فوق خمسين سنة؛ و هذا لان احكام الحيض علقها

 

الله و رسولة – صلي الله علية و سلم – علي و جوده”[7].

 

مده الحيض:

قال ابن المنذر رحمة الله: (وقالت طائفة: ليس لاقل الحيض و لا لاكثرة حد بالايام)، قال ابن عثيمين رحمة الله: “وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه [8]، و هو الصواب؛ لانة يدل علية الكتاب و السنه و الاعتبار[9].

وعلي هذا، فما ذهب الية كثير من الفقهاء بان اقل زمن الحيض يوم و ليلة، و اكثرة خمس عشرة، او نحو ذلك، لا دليل عليه، قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله: “من النساء من لا تحيض اصلا، و منهن من تحيض ساعات بعدها تطهر[10]”.

حيض الحامل[11]:


الصحيح ان الحامل لا تحيض، و الدليل علي هذا من القران، و الحس، و ايضا فقد اخبر الاطباء انه لا ممكن للحامل ان تحيض، و ان ما تراة من دم: فانما هو نزيف او مرض او جر[12].

علامه الطهر:


يعرف الطهر من الحيض بخروج ما يسمي ب “القصه البيضاء”، و هو سائل ابيض يظهر اذا توقف الحيض، فاذا لم يكن من عادتها خروج ذلك السائل، فعلامه طهرها “الجفاف”؛ بان تضع قطنه بيضاء ففرجها، فان خرجت و لم تتغير بدم او صفره او كدره (وهو لون بين الصفره و السواد)، فذلك علامه طهرها.

تنبيهات:


(1) اذا زادت لمدة الحيض او نقصت عن المده المعتادة، بان تكون عادتها مثلا سته ايام فتزيد لسبع، او العكس، فالصحيح انه متي رات الدم: فهو حيض، و متي رات الطهر: فهو طهر.

(2) و ايضا اذا تقدم او تاخر الحيض عن عادتها، كان يصبح فاول الشهر فتراة مثلا فاخره، او عكس ذلك، فالصحيح انه متي رات الدم فهو حيض، و متي رات الطهر فهو طهر، كالمساله السابقه تماما، و ذلك مذهب الشافعي، و اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية، و استصوبة ابن عثيمين، و قواة صاحب “المغني[13]”

(3) حكم الصفره و الكدره و نحوهما، (بان تري المراه دما اصفر، او متكدرا بين الصفره و السواد)، او تري مجرد رطوبة، فهذا له حالتان:


الاولى: ان تري هذا خلال الحيض، فهذا يثبت له حكم الحيض؛ لحديث عائشه رضى الله عنها ان النساء كن يبعثن اليها بالدرجه بها الكرسف فية الصفرة، فتقول: “لا تعجلن حتي ترين القصه البيضاء[14]”، و ”الدرجة” شيء تحتشى بة المراه – اي: تضعة ففرجها – لتعرف هل بقى من اثر الحيض شيء ام لا؟، و ”الكرسف”: القطن.

الثانية: ان تري هذا فزمن الطهر، فهذا لا يعد شيئا و لا يثبت له حكم الحيض؛ لحديث ام عطيه رضى الله عنها: “كنا لا نعد الصفره و الكدره بعد الطهر شيئا”[15]، فلا يجب عليها و ضوء و لا غسل.

(4) اذا بلغت المراه سن الياس و انقطع دمها، بعدها عاودها، فهل يعتبر حيضا ام لا؟ الراجح: انه مهما اتي بصفتة من اللون و الرائحة: فهو دم حيض، و اما اذا كانت صفره او كدره فلا يعد شيئا، و اذا رات مجرد قطعه دم غير متصله بقطعه دم اخرى: فلا يعد شيئا.

(5) و ايضا المراه اذا رات فو قت طهرها نقطه دم غير متصلة: فانها لا تلتفت اليها، و لا تعدة شيئا، فقد يحدث هذا نتيجه ارهاق او حمل شيء ثقيل او مرض.

(6) اما عن تقطع الحيض؛ بحيث تري المراه يوما دما و يوما نقاء، و نحو ذلك، فهذا كذلك له حالتان:


الاولى: ان يصبح ذلك مستمرا معها فكل و قت، بحيث لا ينقطع هذا عنها ابدا، او ينقطع عنها لمدة يسيرة: فهذا دم استحاضة، و سياتى بيان احكام المستحاضة.

الثانية: ان يصبح متقطعا بان ياتيها احيانا بهذة الهيئه (يوما دما و يوما نقاء)، و يصبح لها و قت طهر معلوم، فقد اختلف العلماء فيوم النقاء: هل يصبح طهرا ام يصبح حيضا؟ و اوسط الاقوال فذلك ما ذهب الية ابن قدامه علي النحو الاتي:


ا – اذا نقص انقطاع الدم عن يوم: فالصحيح ان تحسب هذة المده من الحيض، و لا يصبح طهرا، و المقصود بانقطاعه؛ اي: ينقطع تماما بحيث لا تري صفره و لا كدره و لا حمرة، فلا تري الا الجفاف، و فنفس الوقت لا تري القصه البيضاء.

ب – اما اذا رات فمده النقاء ما يدل علي الطهر، كان تري القصه البيضاء مثلا، فالصحيح ان هذة المده تكون طهرا، سواء كانت قليله او كثيرة، اقل من يوم او اكثر.


♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ثانيا: الاستحاضة


معني الاستحاضة:


هو دم يسيل من فرج المراه بحيث لا ينقطع عنها ابدا، او ينقطع عنها لمدة يسيرة.

احوال المستحاضة:


الحاله الاولى: ان يصبح لها عاده لحيض معلوم قبل الاستحاضه (يعنى ياتيها الحيض فو قت معين من الشهر، و بعدد معين من الايام)[16]، فانها تحتسب و قت حيضها المعلوم باعتبار ان ذلك الوقت هو لمدة الحيض، بعدها تعتبر بقيه الشهر استحاضة، و مثال ذلك: اذا كان ياتيها الحيض سته ايام فاول الشهر، بعدها طرا عليها الاستحاضة، فصار الدم ياتيها باستمرار، فيصبح حيضها سته ايام فاول الشهر، و يصبح بقيه الشهر استحاضة، و كذا فكل شهر.

الحاله الثانية: الا يصبح لها عاده لحيض معلوم قبل الاستحاضة، و لكنها تستطيع ان تميز بين دم الحيض و دم الاستحاضة، فهذة تعمل بالتمييز بين دم الحيض و دم الاستحاضة، علما بان دم الحيض يميز عن دم الاستحاضه باربع علامات:


1- اللون: فالحيض اسود، و الاستحاضه احمر.

2- الرقة: فدم الحيض ثخين، و دم الاستحاضه رقيق.

3- الرائحة: فالحيض منتن الرائحة، و الاستحاضه غير منتن.

4- التجمد: فدم الحيض لا يتجمد، و دم الاستحاضه يتجمد.

الحاله الثالثة: الا يصبح لها عاده لحيض معلوم قبل الاستحاضة، و ليس لها تمييز صالح للدم؛ لاشتباهة عليها، او مجيئة علي صفات مضطربة: فهذة تعمل بعاده غالب النساء فيصبح الحيض سته ايام، او سبعه ايام من جميع شهر تبدا حسابها من اول اللحظه التي تري بها الدم، و يصبح بقيه الشهر استحاضة، لانها لا تستطيع تمييز الدم.

ماذا تفعل المستحاضه من اجل الصلاة؟


المستحاضه اذا انقضت لمدة حيضها (علي التفصيل السابق)، فانها تغتسل غسلها من الحيض، بعدها تربط خرقه علي فرجها – و يسمي ذلك تلجما و استثفارا – و بذلك يصبح لها احكام الطهر: فيباح لها الصلاة، و الصوم، و الطواف، و غير هذا مما كان محرما عليها بسبب الحيض، الا انها بالنسبه للصلاة: تتخير احد هذة الامور:


الاول: تتوضا لكل صلاة؛ اي: انها لا تتوضا قبل دخول و قت الصلاة، و لكن بعد ما يدخل و قت الصلاه (بعد الاذان) و ذلك الامر هو الايسر لها، و يلاحظ انها تغسل فرجها قبل و ضوئها، و تشد علية خرقة.

الثاني: تؤخر الظهر الي قبل العصر، بعدها تغتسل، و تصلى الظهر، بعدها لما يدخل و قت العصر: تصلى العصر بنفس الغسل (اى بدون احداث غسل اخر)، و ايضا تؤخر المغرب الي قبل العشاء، بعدها تغتسل، و تصلى المغرب و العشاء (كما فعلت فالظهر و العصر)، و تغتسل للصبح و تصلي.

الثالث: الاغتسال لكل صلاة.

ملاحظات:


(1) المستحاضه لا يضرها ما ينزل منها من دم بعد و ضوئها مهما كثر (حتي لو نزل منها الدم خلال الصلاة)؛ لانها معذورة، و عليها ان تعصب علي فرجها خرقه تتلجم بها.

(2) اختلف العلماء فجواز جماع المستحاضة، و الصحيح جوازه؛ لان الشرع لم يمنع من جماعها، و ذلك راى الجمهور، قال الشوكانى رحمة الله: “ولم يرد فذلك شرع يقتضى المنع منه، و ف“سنن ابى داود” عن عكرمه انه قال: “كانت ام حبيبه تستحاض فكان زوجها يغشاها”[17]”[18].

(3) اذا نزفت المراه لسبب يوجب نزيفها لعمليه مثلا فالرحم، بعدها خرج الدم، فهذة علي حالتين:


ا – ان يعلم انها لا ممكن ان تحيض، كان تكون العملية: (استئصال الرحم)، فهذة لا يثبت لها احكام الاستحاضة؛ فلا تمتنع عن الصلاه فاى و قت، و يصبح ذلك الدم: دم عله و فساد، و يري الشيخ ابن عثيمين ان تتوضا لكل صلاة[19].

ب – ان يعلم انها من الممكن ان تحيض: فيصبح حكمها حكم المستحاضة.

(4) ان كان لها عاده معينه لحيض معلوم، و كانت تستطيع كذلك التمييز بين دم الحيض و دم الاستحاضة: فالراجح انها تحتسب بالعاده لا بالتمييز [20]، فان نسيت عادتها: عملت بالتمييز.

(5) اذا علمت ان الحيض ياتيها فاول الشهر، بعدها نسيت هل هو سته ايام، ام سبعة، ام غير ذلك؟ يقال لها: احتسبى بغالب الحيض الذي ياتى لباقى النساء، – بان تعرف لمدة الحيض لاقرب النساء اليها – و لا ترجعى للتمييز[21].

(6) و العكس: فان تذكرت انه كان ياتيها سته ايام، لكنها نسيت هل كان ياتيها فاول الشهر ام فاخره؟ فانها تحتسب من اول الشهر عدد ما كانت تاتيها الحيضة، فان قالت: انه كان ياتيها فنصف الشهر لكنها لا تستطيع التحديد، فانها تجلس من اول النصف عدد ما كانت تاتيها حيضتها؛ لان نص الشهر فهذة الحاله اقرب الي ضبط و قتها، و الله اعلم.


♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ثالثا: النفاس


معني النفاس:


هو دم يرخية الرحم بسبب الولادة، اما معها، او بعدها، او قبلها بيومين او ثلاثه مع الطلق[22].

مدته:


قال الترمذى رحمة الله: “اجمع اهل العلم من اصحاب النبى – صلي الله علية و سلم – و من بعدهم علي ان النفساء تدع الصلاه اربعين يوما، الا ان تري الطهر قبل ذلك، فتغتسل و تصلي[23]”، قال ابن قدامه رحمة الله: (فان زاد دم النفساء علي اربعين يوما، فصادف عاده الحيض: فهو حيض، و ان لم يصادف الحيض: فهو استحاضة)[24].

واما اقل لمدة للنفاس: فالصحيح انه ليس لاقلة حد، فمتي رات الطهر: اغتسلت، و العبره فيه: و جود الدم، و علي ذلك ممكن ان نقول:


(1) اذا زاد الدم علي الاربعين و كان دائما ينقطع عنها بعد الاربعين، او ظهرت امارات علي قرب الانقطاع: انتظرت حتي ينقطع.

(2) اذا صادف زمن الحيض قرب الانقطاع، فانها تجلس حتي ينتهى زمن حيضها.

(3) و ان استمر: فهى مستحاضه ترجع الي احكام المستحاضة.

(4) اذا طهرت قبل الاربعين فهى طاهر، فتغتسل و تصلى و تصوم، و يجامعها زوجها، و يري الامام احمد انه لا يقربها زوجها استحبابا و ليس علي سبيل الوجوب – اي: حتي تصل الي الاربعين – و ثبت عن عثمان نحو ذلك[25].

(5) اذا و لدت و لم تر الدم – و ذلك نادر جدا جدا – فانها تتوضا، و تصلي، و لا غسل عليها.

(6) اذا طهرت قبل الاربعين، بعدها عاودها الدم خلال الاربعين، فالذى رجحة الشيخ ابن عثيمين: اعتبار القرائن فيهذا الدم، فان علمت انه دم نفاس: فهو كذلك، و ان علمت بالقرائن انه ليس دم نفاس: فهى فحكم الطاهرات، و الله اعلم[26].

بم يثبت النفاس؟ (يعنى متي نعرف ان ذلك الدم هو دم نفاس)؟


لا يثبت النفاس الا اذا و ضعت المراه ما تبين فية خلق انسان، فلو و ضعت سقطا لم يتبين فية خلق انسان، فيري بعض العلماء ان دمها لا يصبح دم نفاس، و يري الشيخ الالبانى رحمة الله ان الدم بعد السقط يصبح دم نفاس (فى اي مرحله من مراحل الجنين)، و ربما رجح الشيخ عادل العزازى ذلك القول؛ و لكن بشرط: التاكد انه سقط لادمي، و ليس مجرد دم محتبس، و يستعان علي هذا بالوسائل الطبية، و الله اعلم.


♦ ♦ ♦ ♦ ♦

الاحكام المترتبه علي الحيض و النفاس:


اولا: الصلاة: يحرم علي الحائض و النفساء: الصلاه (فرضا و نفلا)، فان طهرت فلا يجب عليها اعاده هذة الصلاة.

ثانيا: قراءه القران: اختلفت اراء العلماء فقراءه الحائض للقران ما بين محرم و مجوز، و الذي يترجح – و الله اعلم – انه يجوز لها قراءه القران؛ لعدم و رود حديث صحيح صريح يمنعها من قراءه القران.

واما الذكر و التسبيح، و قراءه كتب الحديث و الفقه، و الدعاء و التامين عليه، و استماع القران، فلا خلاف فجواز ذلك، و الله اعلم.

ثالثا: الصوم: يحرم علي الحائض و النفساء: الصوم، و عليهما قضاؤة بعد رمضان، فان صامت و هى حائض او نفساء، فصومها غير صحيح، و تكون اثمه و لم تبرا بذلك ذمتها، و يجب عليها القضاء.

رابعا: تحريم الجماع:


يحرم جماع الحائض و ايضا النفساء؛ لقولة تعالى: ﴿ و يسالونك عن المحيض قل هو اذي فاعتزلوا النساء فالمحيض ﴾ [البقرة: 222]، و لما نزلت هذة الايه قال النبى – صلي الله علية و سلم -: ((اصنعوا جميع شيء الا النكاح)) [27]؛ يعني: اصنعوا جميع شيء الا الجماع، فلة تقبيلها و مباشرتها دون الفرج، فان جامعها فهو اثم، و علية الكفارة، ذلك ان جامعها عالما عامدا، فان كان ناسيا او جاهلا بوجود الحيض، او جاهلا بتحريمه، او مكرها فلا اثم علية و لا كفارة[28]، و الكفارة: هى ان يتصدق بدينار من الذهب، او نص دينار من الذهب، و الدينار يساوى تقريبا (4.15) جرام من الذهب، و اعتبر بعض اهل العلم اخراج الدينار اذا كان الدم كثيرا، و نص الدينار اذا كان قليلا، و الاحوط اخراج دينار، و الله اعلم.

• فاذا طهرت من الحيض، فلا يجامعها زوجها حتي تغتسل؛ لان الله تعالي قال: ﴿ و لا تقربوهن حتي يطهرن ﴾ اي: من الدم، بعدها قال: ﴿فاذا تطهرن﴾؛ اي: اغتسلن ﴿فاتوهن من حيث امركم الله ﴾؛ اي: الجماع.

خامسا: الطواف بالبيت: يحرم عليها الطواف بالبيت، و اما بقيه المناسك؛ من السعي، و رمى الجمار، و الوقوف بعرفات، فلا حرج عليها فتاديتها، و الحائض يسقط عنها طواف الوداع، بخلاف طواف العمره و الحج، و هو طواف الركن؛ فانها تنتظر حتي تطهر بعدها تطوف.

سادسا: المكث فالمسجد:


اختلف العلماء فجواز مكث الحائض فالمسجد، فذهب بعضهم الي المنع، و ذهب فريق احدث من العلماء الي جواز مكث الحائض فالمسجد، و هو الراجح؛ لانة لم يثبت دليل صحيح صريح يمنع الحائض من المكث فالمسجد.

سابعا: الطلاق:


يحرم علي الزوج ان يطلق زوجتة و هى حائض؛ لقولة تعالى: ﴿يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: 1]، بخلاف النفاس، فانة يجوز له ان يطلقها فنفاسها؛ لان النفاس لا يحسب من العدة.

• لكن لو طلقها و هى حائض: هل يقع الطلاق ام لا؟ اختلف العلماء فذلك بعد اتفاقهم انه يسمي طلاقا بدعيا، و الراجح و قوعه، و سياتى تفصيل هذا فابواب الطلاق – ان شاء الله تعالى.

واعلم انه يجوز طلاق الحائض فالحالات التالية:


(1) اذا طلقها قبل الدخول بها؛ لانة لا عده لها.


(2) اذا طلقها و هى حامل؛ لانة لا عبره بحيض الحامل.


(3) اذا كان الطلاق علي عوض (وهو ما يسمي بالخلع).

تنبيه:


يجوز عقد النكاح علي الحائض و النفساء؛ اذ لا دليل يمنع من ذلك.

ملاحظات:


ا – يجوز للمراه استخدام ما يمنع الحيض بشرطين:


الاول: الا يخشي الضرر عليها.


الثاني: ان يصبح هذا باذن الزوج.

ب – يجوز للمراه استخدام ما “يجلب الحيض” بشرطين:


الاول: الا تتحيل بة علي اسقاط و اجب شرعي، كان تستخدمة فرمضان للفطر.


الثاني: ان يصبح هذا باذن الزوج.

ج – اذا جامع الرجل المراه و هى حائض، فعلية الكفاره كما تقدم، لكن هل يجب علي المراه كفارة؟ خلاف بين العلماء، و الصواب – و الله اعلم – انها ان طاوعتة و كان هذا برضاها انه يجب عليها الكفاره ايضا.

د- اذا باشر الرجل زوجتة دون الفرج و هى حائض، لا يجب علية الغسل الا بالانزال، و ان انزلت هى و هى حائض او احتلمت، استحب لها ان تغتسل للجنابه فو قت حيضها، علما بانة يجوز لها ان تؤخر غسلها من الجنابه حتي تطهر من الحيض.

ه- اذا انقطع الدم عن الحائض و لم تغتسل، لم يبح ما كان محرما الا الصيام و الطلاق، و اما غيرهما فلا يباح الا بعد الاغتسال.

و- اذا طهرت الحائض و لم تجد ماء لتغتسل، – او و جدت الماء لكنها لا تستطيع استعمالة -، فانها تتيمم حتي يزول المانع فتغتسل، فان تيممت ابيح لها ما كان محرما عليها، سواء بسواء كما لو اغتسلت.

احكام الحيض و الاستحاضه لابن عثيمين

اسرار للمراه فالدين

حكم الحيض و الاستحاضه لابن عثيمين

  • ابن عثيمين جماع الحايض
  • احكام النكاح لابن عثيمين


احكام الحيض والاستحاضة لابن عثيمين , اسرار للمراة في الدين