الاجازات التي يستحقها العاملون بالقطاع الخاص
حق العامل في الاجازة حق قانوني مقرر قانون العمل وثابت باحكام المحكمة الدستورية العليا لا
يجوز النزول عليه.
الاجازات المستحقة للعامل :
اولا: الاجازة الاعتيادية.
1- مدة الاجازة : ا – تكون مدة الاجازة السنوية 21 يوما باجر كامل بشرط
ان يمضي العامل في الخدمة سنة كاملة.
ب – تكون المدة ثلاثين يوما متى امضى العامل في الخدمة عشر سنوات سواء كانت
لدى صاحب عمل او اكثر.
ج- كما تكون الاجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين.
د – لا يدخل في حساب الاجازة ايام عطلات الاعياد و المناسبات الرسمية و الراحة
الاسبوعية. ه – اذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق اجازة بنسبة المدة التي
قضاها في العمل بشرط ان يكون قد امضى ستة اشهر في خدمة صاحب العمل .
ز – تزاد مدة الاجازة السنوية سبعة ايام للعمال الذين يعملون في الاعمال الصعبة او
الخطرة او المضرة بالصحة او في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص
بعد اخذ راى الجهات المعنية. ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا
القانون لا يجوز للعامل النزول عن اجازته وفى جميع الاحوال يجب ان يحصل العامل على
اجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة ايام متصلة على الاقل ويلتزم صاحب العمل
بتسوية رصيد الاجازات او الاجر المقابل له كل ثلاث سنوات فاذا انتهت علاقة العمل قبل
استنفاد العامل رصيد اجازته السنوية استحق الاجر المقابل لهذا الرصيد.
ولكن طيقا للمادة 50 لصاحب العمل ان يحرم العامل من اجره عن مدة الاجازة، او
يسترد ما اداه من اجر عنها، اذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل اخر، وذلك
دون اخلال بالجزاء التاديبي .
2- تحديد موعد الاجازة الاعتيادية:
ا- طبقا لنص المادة 48 يحدد صاحب العمل مواعيد الاجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه،
ولا يجوز قطعها الا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. ب – يلتزم العامل بالقيام بالاجازة
في التاريخ و للمدة التي حددها صاحب العمل واذا رفض العامل كتابة القيام بالاجازة سقط
حقه في اقتضاء مقابلها. ولا يجوز تجزئة الاجازة او ضمها او تاجيلها بالنسبة للاطفال. ج-
طبقا لنص المادة 49 للعامل الحق في تحديد موعد اجازته السنوية اذا كان متقدما لاداء
الامتحان في احدى مراحل التعليم بشرط ان يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالاجازة بخمسة عشر
يوما على الاقل.
ثانيا: الاجازة العارضة: 1- طبقا لنص المادة 51 للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض
لمدة لا تتجاوز ستة ايام خلال السنة وبحد اقصى يومان في المرة الواحدة وتحسب الاجازة
العارضة من الاجازة السنوية المقررة للعامل.
ثالثا: الاجازات الرسمية: 1- طبقا لنص المادة 52 للعامل الحق في اجازة باجر كامل في
الاعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد اقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.
2- لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الايام اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط ان
يصرف للعامل في هذه الحالة بالاضافة الى اجره عن هذا اليوم مثلي هذا الاجر. 3-
اصبحت الاجازة الرسمية 15 يوم وهو عيد الميلاد 7ينايربقرار ومرسوم جمهوري عام 2004 وعيد الشرطة
بقرار ومرسوم جمهوري بعام 2006 وقد تعمد اصحاب الاموال المغالطة في هذا اليوم الى ان
تم تقديم شكاوى لوزارة القوى العاملة والتدريب صدر عنها قرار وزاري بعام 2024 وبداء العمل
من هذا التاريخ اعتبار عيد الشرطة عيد رسمي للدولة ومضافا الي تلك الايام بالنسبة للمسيحيين
الارثوذكس باحكام النقض 6 ايام خاصة بالاقباط الارثوذكس (طعن رقم 96/32ق جلسة 16/3/66س17ص595) وقد خفضت
الى 5 بعد دخول 7 يناير ضمن الاعياد القومية واعمالا لاحكام المادة 52/2 من قانون
العمل رقم 12/2003
رابعا: اجازة الحج: 1- للعامل الحق في اجازة باجر كامل لمدة شهر لاداء فريضة الحج
او زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الاجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته، بشرط مضي خمس
سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل. (المادة 54)
خامسا: الاجازة المرضية.
1- للعامل الذى يثبت مرضه الحق في اجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل
خلالها تعويضا عن الاجر وفقا لما يحدده قانون التامين الاجتماعي. 2- للعامل الذي يثبت مرضه
في المنشات الصناعية التي تسرى في شانها احكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم
12 لسنة 1958 في شان تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق في اجازة مرضية كل ثلاث سنوات
تقضى في الخدمة على اساس شهر باجر كامل ثم ثمانية اشهر باجر يعادل 75% من
اجره ثم ثلاثة اشهر دون اجر وذلك اذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
3- للعامل ان يستفيد من متجمد اجازته السنوية الى جانب ما يستحقه من اجازة مرضية،
كما له ان يطلب تحويل الاجازة المرضية الى اجازة سنوية اذا كان له رصيد يسمح
بذلك.
سادسا: الاجازة الدراسية.
تحدد اتفاقات العمل الجماعية او لوائح العمل بالمنشاة الشروط و الاوضاع الخاصة بالاجازات الدراسية مدفوعة
الاجر التي تمنح للعمال .
سابعا: تنظيم الراحات مدفوعة الاجر. 1- يجب ان يحصل كل عامل على راحة اسبوعية لا
تقل عن اربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة ايام عمل متصلة على الاكثر، وفى جميع
الاحوال تكون الراحة الاسبوعية مدفوعة الاجر . 2- يجوز في الاماكن البعيدة عن العمران وفى
الاعمال التي تتطلب طبيعة العمل او ظروف التشغيل فيها استمرار العمل، تجميع الراحات الاسبوعية المستحقة
للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية اسابيع.
3- تحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الاسبوعية المجمعة ، وتضع المنشات
التي يقل عدد عمالها عن عشرة قواعد تنظيم الراحات الاسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التي
تصدرها المنشاة. 4- يراعى في حساب مدة الراحات الاسبوعية المجمعة ان تبدا من ساعة وصول
العمال الى اقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة اليه. 5- يجوز لصاحب العمل عدم
التقييد بالاحكام السابقة اذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية او ظروف استثنائية
ويشترط في هذه الحالات ابلاغ الجهة الادارية المختصة بمبررات التشغيل الاضافي والمدة اللازمة لاتمام العمل
والحصول على موافقة كتابية منها. 6- في الحالة السابقة يستحق العامل بالاضافة الي اجره الاصلي
اجرا عن ساعات التشغيل الاضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي او الجماعي
بحيث لا يقل عن الاجر الذي يستحقه العامل مضافا اليه 35% عن ساعات العمل النهارية
و70% عن ساعات العمل الليلية .
7- اذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالاضافة الي اجره عن هذا اليوم
مثلي الاجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما اخر عوضا عنه خلال الاسبوع التالي .
ثامنا: الاستثناء الواقع على عاتق العامل لبعض الفئات وهم :
1-الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل .
2- العمال المشتغلين بالاعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين انجازها قبل او بعد انتهاء العمل
3- العمال المخصصين للحراسة والنظافة .
وتحدد الاعمال المشار اليها فى البندين ( 2, 3) الحد الاقصى لساعات العمل الفعلية والاضافية
فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الواردة ذكرهم فى هذين البندين اجرا اضافية طبقا
لنص المادة (85) من هذا القانون