الطلاق لغة تعود كلمة الطلاق الى الفعل الثلاثي طلق بالفتح بما معناه الترك والمفارقة فنقول
مثلا طلق الرجل بلاده اي
تركها وفارقها فالطلاق تعني التخلية .
ونقول طلق الرجل امراته : اي انه حل عنها القيد ” رفع القيد الثابت شرعا
بالنكاح” .
وقد ذكر الطلاق في القران الكريم والسنة النبوية بمواضع عدة تبين مشروعيته .
وطلاق انواع نذكرها لكم
انواع الطلاق:
قسم الطلاق الى عدة اقسام تعود الى جوانب مختلفة من حيث موافتها للسنة والبدعة او
من جانب الرجعة وعدمها ومن ناحية الطلاق اكان منجزا او معلقا بالاضافة الى صيغة الطلاق
اكان طلاقا صريحا او كناية .
حديثنا في هذا المقال حول النوع الثاني الذي يتمحور حول الرجعة وعدمها حيث يقسم الطلاق
في هذه الحالة الى نوعين طلاق رجعي وطلاق بائن .
فالطلاق الرجعي : هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته للمرة الاولى او الثانية بعد
الدخول حقيقة حيث يكون له حق ارجاع الزوجة في حال كانت لا تزال في عدتها
.
الطلاق البائن : ويقسم هذا الطلاق الى نوعين
الطلاق البائن بينونة صغرى : هو الطلاق الذي نتيجته انهاء العلاقة الزوجية فليس من حق
الزوج ارجاع زوجته اليه ” ردها لعصمته ” الا بعقد ومهر جديدين كما يشترط رضا
الزوجة واذنها .
الحالات التي يعرف بها الطلاق على انه طلاق بائن بينونة صغرى :
1. اذا وقع الطلاق قبل الدخول : فالمراة التي تطلق قبل الدخول لا عدة لها
في هذه الحالة والرجعة تكون في العدة ولذا يكون طلاقا بائنا .
2. وقوع الطلقة الاولى او الثانية مع انقضاء العدة : فاذا طلق الرجل زوجته وارجعها
وهي في العدة كان طلاقا رجعيا فاذ ما انقضت العدة ولم يرجعها الى عصمته يصبح
الطلاق بائنا ، وهذا ينطبق على الطلقة الاولى والثانية
3. الطلاق على مال : فاذا ما افتدت الزوجة نفسها بدفعها المال الى الزوج ،
تصبح بائنة منه بينونة صغرى .
4. اذ حصل التفريق بامر من القاضي وبطلب الزوجة لسبب مثل الغيبة والعيب كان الطلاق
بائنا بينونة صغرى .
الطلاق البائن بينونة كبرى : هو الطلاق الذي يكون مكملا لثلاث فهو طلاق الرجل لامراته
للمرة الثالثة وبذلك يتم الفصل بين المراة والزوجة فصلا نهائيا فلا تحل له الا اذ
تزوجت المراة من غيره زواجا صحيحا ثم طلقت منه فيحل له الزواج منها .
الحالات التي يعرف بها الطلاق على انه بائن بينونة كبرى :
1. هو الطلاق الذي يكون مكملا لثلاث .
2. طلاق الزوج لزوجته ثلاثا دفعة واحدة : مثل قول الزوج لزوجته : انت طالق
ويكررها ثلاث او ان يقول لها : انت طالق ثلاثا .
اختلفت الاراء في طلاق الثلاث بلفظ واحد وقد نص قانون الاحوال الشخصية الاردني ضمن المادة
92 على التالي : ( الطلاق المقترن بالعدد لفظا او اشارة ، والطلاق المكرر في
مجلس واحد لا يقع بهما الا طلقة واحدة ).